مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

481

معجم فقه الجواهر

الأقراء على الوجه الذي قد عرفت . 32 / 285 - 287 ه‍ - لو طلّق واحدة من زوجاته وعيّنها قبل موته : [ لو عيّن ( المطلِّق مطلَّقته ) قبل الموت ، انصرف ] الطلاق الواقع فيهما أوّلًا [ إلى المعيّنة ، وتعتدّ من حين الطلاق لا من حين الوفاة ، ولو كان رجعيّاً اعتدّت عدّة الوفاة من حين الوفاة ] . وظاهر من تعرّض للمسألة - كالمصنّف والفاضل وشارحه وثاني الشهيدين وغيرهم - عدم الفرق فيما ذكروه من الحكم المزبور بين المبهم ظاهراً وواقعاً ، وبين المبهم ظاهراً وهو معيّن واقعاً . وقد يتوهّم أنّ المتّجه في الأخير القرعة ، بل قد يقال بجريانها في الأوّل ، لكن لم أجد أحداً احتمله هنا مع ذكرهم ذلك في الطلاق المبهم ، إلّا أنّ الإنصاف الاعتراف بظهور كلامهم في ذلك المقام بجريان القرعة . 32 / 287 - 288 3 - عدّة وطء الشبهة : [ تثبت العدّة للوطء بالشبهة ] بلا خلاف ولا إشكال . 32 / 340 وعدّته عدّة الطلاق . نعم في المسالك والحدائق والمحكيّ من عبارة الشيخ : وجوب العدّة للشبهة ولو من الامرأة خاصّة ، بل أرسلوه إرسال المسلّمات . وفيه أنّه منافٍ للأصل ولما دلّ على عموم حرمة ماء الزاني ، ولعلّه لذا قال في كشف اللثام : " لا عدّة عليها وإن لم يكن الولد ولد زنا ، كما نصّ عليه الأصحاب " . [ ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب ووجبت له العدّة ] بلا خلاف ولا إشكال ، كما أنّه لو انعكس الأمر لحق الولد بالامرأة ، ولا عدّة عليها على الأصحّ ، وإن كان هو الأحوط . 32 / 378 - 379 وانظر أيضاً : 223 أ - هل تتداخل العدّتان إذا طلّقها بائناً ثمّ وطئها لشبهة ؟ : [ إذا طلّقها بائناً ثمّ وطئها لشبهة قيل ] وإن لم نعرف القائل به قبل المصنّف : [ تتداخل العدّتان ] بأن تستأنف عدّة كاملة للأخير منهما ، وتدخل فيها بقيّة الأولى [ لأنّهما لواحد ، وهو حسن ] عند المصنّف ، بل جزم به الفاضل في القواعد [ حاملًا كانت ] المطلّقة [ أو حائلًا ] خلافاً للمحكيّ عن الشيخ وابن إدريس فلا تتداخل ، بل في كشف اللثام نسبته إلى إطلاق الأكثر ، وفي غيره إلى المشهور . والأقوى عدم التداخل ، سواء كانت من جنس واحد - وهو الأقراء أو الأشهر - أو جنسين بأن كانت إحداهما بالحمل والأُخرى بالأقراء ، كما لو طلّقها حائلًا ثمّ وطئها في الأقراء وأحبلها ، أو بأن طلّقها حاملًا ثمّ وطئها قبل أن تضع . 32 / 380 - 381 ولو كان الاشتباه من المطلّق نفسه مثلًا اتّجه التداخل ، وفاقاً للفاضلين بأن تستأنف عدّة كاملة للأخير واجتزأت بها . 32 / 266 ب - عدّة الشبهة لو تعدّد الوطء من المشتبه : لو تعدّد الوطء من المشتبه اجتزئ بعدّة كاملة